السيد اليزدي
72
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
سؤال 132 [ شك بين ركعت دوم ظهر يا سوم عصر ] إذا شك في أن ما بيده صلاة الظهر ، أو العصر و علم أنه على فرض كونها ظهرا صلى ركعتين ، و على فرض كونها عصرا صلى ثلاث ركعات ، و المفروض أنه لو كان عصرا لم يصل الظهر ، فهل له العدول إلى الظهر ، أم لا ؟ جواب : الظاهر بطلان الصلاة في هذه الصورة لأنه لو عدل إلى الظهر لا يمكنه البناء على الأكثر الذي هو الثلاث . و دعوى أنه لا يعلم كونها ظهرا حتى لا يمكن البناء ، لأنه يحتمل أن يكون عصرا فله العدول بعد البناء على الأكثر ، مدفوعة ، بأنه إذا لم يكن معلوما فلا يمكن الاكتفاء به ، و ذلك لأنه يحتمل أن يكون ناويا للظهر . و الحاصل : أن مقتضى وجوب البناء على الأكثر مع أنه محتمل لكونها ظهرا و المفروض أنه على هذا التقدير يكون آتيا بركعتين ، ينافي الاكتفاء بها . نعم ، الأحوط العدول و الإتمام بعد البناء على الأكثر ، ثم الإعادة ، للاحتمال المذكور . ( و اللَّه العالم ) . سؤال 133 [ زيادى يك ركعت با ترك يك ركوع و يك سجده ] رجل رفع رأسه من السجدتين ثم علم أنه صلى خمس ركعات ، لكنه علم أنه في الركعة الأولى ترك سجدة ، و في الثانية ركوعا ، فهل يمكن تصحيح صلاته ؟ جواب : نعم ، يمكن أن يقال : أن الركعة الثانية ملغاة ، حيث أنه ترك فيها الركوع . فيكون السجدة الأولى منها سجدة ثانية للركعة الأولى . و الثانية زائدة ، و حينئذ فيتمم الصلاة ، و يأتي بسجدتى السهو للقراءة و للقنوت إن أتى به ، و لزيادة السجدة . لكنه مشكل ، لأنه يعد من نقصان الركن الذي هو الركوع ، بل من زيادة الركعة أيضا . فتدبر ! سؤال 134 [ شك در حال قيام بين قبل از ركوع ركعت سوم يا بعد از ركوع ركعت چهارم ، علم اجمالى به اين كه بين دو سجده ركعت سوم يا پس از دو سجدهء ركعت چهارم است شك بين دو و سه و يقين به عدم تشهد در ركعت دوم ] هر گاه شك كند ما بين اين كه ما بيده [ ركعت ] سوم پيش از ركوع است ، يا [ ركعت ] چهارم بعد از ركوع ، چه كند ؟ جواب : ظاهر ، بطلان نماز است ، از جهت اين كه هر گاه بنا بر چهار گذارد و ركوع نكند مستلزم ترك ركن است با اين كه شك در محل است . و اگر ركوع بكند علم دارد به اين كه يا يك ركعت كم كرده است ، يا يك ركوع زياد . بلى ، هر گاه شك كند ما بين [ ركعت ] سه بعد از سجده واحده ، يا [ ركعت ] چهار بعد السجدتين ، بعيد نيست جواز بناء بر چهار با إتيان به يك سجده ، چون ركن زياد نشده است ، پس به مقتضاى شك في المحل إتيان كند به سجده . و مع ذلك مشكل است . و نظير فرع مذكور است هر گاه شك كند ما بين دو ، و سه ، و يقين داشته باشد كه تشهد در